ابن أبي شيبة الكوفي

686

المصنف

( 12 ) حدثنا يزيد بن هارون عن حماد بن سلمة عن قتادة عن خلاس عن علي قال : ما أحرز العدو فهو جائز . ( 13 ) حدثنا حفص بن غياث عن حجاج عن الحكم عن إبراهيم قال : ما ظهر عليه المشركون من متاع المسلمين ثم ظهر عليه المسلمون ، إن قسم فهو أحق به بالثمن ، وإن كان لم يقسم رد عليه . ( 14 ) حدثنا وكيع قال ثنا سفيان عن سماك عن تميم بن طرفة : قال أصاب المسلمون ناقة لرجل من المسلمين ، فاشتراها رجل من العدو فخاصمه صاحبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ، فأقام البينة ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع إليه الثمن الذي اشتراها به من العدو وإلا خلى بينه وبينها . ( 131 ) ما يكره أن يحمل إلى العدو فيتقوى به ( 1 ) حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن أشعث عن الحسن قال : لا يحل لمسلم أن يحمل إلى عدو المسلمين طعاما ولا سلاحا يقويهم به على المسلمين ، فمن فعل ذلك فهو فاسق ( 2 ) حدثنا محمد بن بكر نا ابن جريج عن عطاء أنه كره حمل السلاح إلى العدو قال : قلت له : تحمل الخيل إليهم ؟ قال : فأبى ذلك وقال : أما ما يقويهم للقتال فلا ، وأما غيره فلا بأس ، وقاله عمرو بن دينار . ( 3 ) حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : نهى عمر بن عبد العزيز أن يحمل الخيل إلى أرض الهند . ( 4 ) حدثنا أبو أسامة عن هشام عن الحسن أنه كره أن يحمل السلاح والكراع إلى أرض العدو للتجارة . ( 5 ) حدثنا عبد الرحيم عن عبيدة عن إبراهيم أنه كان يكره أن يحمل إلى عدو المسلمين سلاح أو منفعة .

--> ( 131 / 1 ) يحمل إلى عدو المسلمين : يتجر به إليهم ويبيعهم إياه . ( 131 / 2 ) أي إن باعهم الثياب وما شابه ذلك من أمور لا تزيدهم قوة ولا تنفعهم إذا حوصروا فلا بأس لأنه سيقبض ثمنه مالا يتقوى به المسلمون وهو منهم